منتديات الشباب العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشباب العربي

ملتقى الشباب العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الفرق بين العين والحسد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
إبن السلطان
عضو فضي
عضو فضي
إبن السلطان

. الفرق بين العين والحسد R6t59n
ذكر عدد المساهمات : 182
نقاط : 234
السٌّمعَة : 0

الفرق بين العين والحسد Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين العين والحسد   الفرق بين العين والحسد Empty11/6/2016, 9:32 pm

السؤال:

ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟


الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، فنقول :
العيْن : " مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ، كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ) .
الحسَد : هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه !!
وقال الراغب الأصفهاني : " الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118) .

وأما الفرق بينهما :
1. الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً .
2. العائن أضر من الحاسد .
3. الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ، والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل .
4. مصدر الحسد : تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ، ومصدر العين : انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة .
5. الحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ، والعين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
"والمقصود : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛ لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ، وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ، وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد " ( 2 / 458 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 20954 ) .

ثانياً:
أما حكمهما : فلا شك أنه التحريم .
أ. أما الحسد : فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا ... ) .
رواه مسلم ( 2559 ) .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
"وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( لا تحاسدوا ) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ، إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ) .
ب. وأما العيْن : فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ، قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ ) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".
قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره" .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 163185 ) و ( 7190 ) .
ثالثاً:
أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك : فلا شك أنه آثم بذلك ، وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟ .
فأجاب :
"لاشك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ، وفي حديث آخر ( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) – رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ، أي : يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك .
ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها .
وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم" انتهى من" الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية " .
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...11&subid=17298
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
"ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم " أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس ، وأن يلزم بيته ؛ فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ؛ فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس - كما تقدم واضحاً في بابه - وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة " ، قال النووي : " وهذا القول صحيح متعين لا يُعرف عن غيره تصريح بخلافه " انتهى من" فتح الباري " ( 10 / 205 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 123 ) :
والنقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك ويجبره على لزوم بيته ؛ لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل والثوم في منعه من دخول المساجد ، وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكف الأذى .
انتهى . وينظر أيضا : ( 16 / 229 ) .

رابعاً:
الصحيح أن العائن المتعمد يضمن ما أوقعه من ضرر على الآخرين ، حتى إنه ليُقتل إذا قتل بعينه.
قال القرطبي – رحمه الله - :
"لو أتلف العائن شيئاً : ضمنه ، ولو قَتل : فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً " انتهى .
انظر " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 276 ) .
وقال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله - :
"والمِعيان : الذي يقتل بعينه ، قال ابن نصر الله في " حواشي الفروع " : ينبغي أن يُلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره : وجب به القصاص ، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية : فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان"انتهى من" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 4 / 166 ) .

والله أعلم

م.ن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الهدى
مشرفة
مشرفة
نور الهدى

. الفرق بين العين والحسد 12110
الفرق بين العين والحسد 5211
الفرق بين العين والحسد Myr73H
انثى عدد المساهمات : 426
نقاط : 612
السٌّمعَة : 3

الفرق بين العين والحسد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين العين والحسد   الفرق بين العين والحسد Empty11/6/2016, 9:49 pm

الفرق بين العين والحسد 138434177510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3ZbNy 7oBk
عضو نشيط
عضو نشيط


. الفرق بين العين والحسد R6t59n
عدد المساهمات : 26
نقاط : 26
السٌّمعَة : 0

الفرق بين العين والحسد Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين العين والحسد   الفرق بين العين والحسد Empty16/6/2016, 4:43 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفرق بين العين والحسد
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الفيلقين
» توفل وايلتس، ما الفرق؟
» توفل وايلتس، ما الفرق؟
» الفرق بين الحب والصداقه
» ما الفرق بين الشقق الفندقية والفنادق؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشباب العربي :: ¨°o.O ( الاقسام الاسلامية) O.o°¨ :: ۩۞۩ المنتدى الاسلامي العام ۩۞۩-
انتقل الى: